السيد الخوئي
46
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
يؤخذ بالقدر المتيقن منها . ( 129 ) ما حكم ذات العادة العادية فقط إذا نسيت عادتها وقد تجاوز الدم العشرة ؟ بسمه تعالى إذا كان الدم كله بصفات الحيض فتجعل المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً والباقي استحاضة وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة واللَّه العالم . ( 130 ) بعد الولادة انقطعت الدورة الشهرية لمدة سبعة أشهر ، وفي الشهر الثامن نزل الدم ليوم ونصف ومن ثمّ انقطع مع العلم أن الدورة منتظمة ، وبعد شهر في نفس اليوم الذي نزل فيه الدم ، نزل الدم مرة أخرى لمدة يومين بشكل دم الحيض واليوم الثالث أصبح خفيفاً طوال اليوم ، واليوم الرابع والخامس لم ينزل دم ، ولكن عندما وضعت القطنة للتأكد كانت تخرج ملونة بالدم ، واليوم السادس خرج الطهر دليل الطهارة . فما ذا أحتسبها ؟ بسمه تعالى إذا أستمر الدم ثلاثة أيام كما فرضت فهو محكوم بكونه حيضاً ما دام في أيام العادة وأما الدم الذي نزل بعد الولادة استمر يوماً ونصف اليوم فهو دم محكوم بكونه استحاضة واللَّه العالم . ( 131 ) إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهر أو شهران ، هل يعتبر دمها نفاس أو لا ؟ بسمه تعالى الدم النازل بعد الولادة أو الإسقاط دم نفاس واللَّه العالم . ( 132 ) 1 - امرأة طرقها الحيض لمدة ثلاثة أيام ثمّ في اليوم الرابع انقطع عنها الدم لمدة خمس ساعات ثمّ رجع إليها بصفة الاستحاضة فما هو حكمها في هذه الصور : أ ) إذا كانت ذات عادة عددية وكانت أيام ؟ بسمه تعالى يحكم على الدم الثاني بكونه حيضاً . ب ) إذا كانت ذات عادة عددية ثلاثة أيام ؟